للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، واختيار ابن حزم (٣).

وقيل: إن السواك من سنن الوضوء، لا من سنن الصلاة، اختاره أكثر الحنفية (٤).

وقيل: إن صلى في المسجد فلا يستاك، وإن صلى بغير المسجد فيستاك. وهو مذهب المالكية (٥).


(١) المجموع (١/ ٣٢٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٨)، وقال في تحفة المحتاج (١/ ٢١٦): «ويتأكد للصلاة فرضها ونفلها، وإن سَلَّمَ من كل ركعتين، وقرب الفصل». وانظر مغني المحتاج (١/ ١٨٤).
(٢) المغني (١/ ١١٦)، الإنصاف (١/ ١١٨)، أسنى المطالب (١/ ٣٦)، كشاف القناع (١/ ٧٢)،
(٣) قال في المحلى (١/ ٤٢٣): «والسواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل».
(٤) قال في مراقي الفلاح (ص: ٢٨): «وهو من سنن الوضوء عندنا، لا من سنن الصلاة، فتحصل فضيلته لكل صلاة أداها بوضوء استاك فيه». اهـ
وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٦): «السواك عندنا من سنن الوضوء، وعند الشافعية من سنن الصلاة». اهـ
والفرق بينه وبين من استحب السواك للصلاة قال في البحر الرائق (١/ ٢١): «تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات، فيكفيه السواك للوضوء عندنا، وعند الشافعي: يستاك لكل صلاة». اهـ
وقد قال الرملي من الشافعية في فتاويه في سؤال عمن تسوك عند وضوئه، ولم يتسوك عند الصلاة، فأجاب بأنه لا يحصل له الثواب المترتب على الصلاة بالسواك، وإن أثيب على إتيانه عند الوضوء. انظر فتاوى الرملي (١/ ٣٩).
(٥) سبق أن بينا في مسألة مستقلة أن القرطبي في المفهم ذكر أن مالكًا لا يرى السواك في المسجد، ولا يعني هذا أنه لا يرى السواك للصلاة، لأنه يمكن أن يتسوك عند قيامه إلى الصلاة. وقد قال صاحب مواهب الجليل (١/ ٢٦٤): «السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكنه في خمسة أوقات أشد استحبابًا. أحدها عند الصلاة، سواء كان متطهرًا بماء أو بتراب، أو غير متطهر، كمن لم يجد ماء ولا ترابًا». وقال ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٧٢): «فضل السواك مجمع عليه، لا اختلاف فيه، والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله». اهـ
ولولا ما جاء في المفهم ـ للقرطبي (١/ ٥٤٤)، والتاج والإكليل (١/ ٦١٨)، ومنح الجليل (٨/ ٨٩)، ومواهب الجليل (١/ ٢٦٦) من كراهية السواك في المسجد. لولا هذه النقول لقلت: إن مذهب مالك لا يختلف عن مذهب الجمهور.
وفي الفواكه الدواني (١/ ١٣٦): «وكما يطلب السواك عند الوضوء، يطلب عند الصلاة». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>