للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني خروج البول والغائط حدث ناقض للوضوء]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إثبات ما يوجب الحدث متلقى من الشرع، ولهذا ينقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهو طاهر حلال، ولا ينقضه أكل لحم الخنزير، وهو نجس حرام، ومس الذكر ينقض على الصحيح، مع أنه بضعة طاهرة من إنسان طاهر، وغمس اليد بالنجاسات لا ينقض. والبول نجس، ويوجب الطهارة الصغرى، والمني طاهر على الصحيح، ويوجب الطهارة الكبرى.

[م-١٧٨] يعتبر خروج البول والغائط حدث ناقض للوضوء، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة، والإجماع.

* الدليل الأول:

من الكتاب، قال تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ) [المائدة: ٦].

* الدليل الثاني:

(٣٧١ - ٢٢٥) من السنة، فقد روى أحمد من طريق سفيان، عن عاصم،

عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال، فسألته عن المسح على الخفين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>