للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في تخليل اللحية]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- تخليل اللحية ليس داخلًا في غسل الوجه حتى يكون بيانًا للمجمل وإلا لكان واجبًا.

- الشعر قسمان: خفيف يجب غسل ما تحته، وكثيف لا يشرع غسل ما تحته لأنه من أصل الخلقة، والأصل ألا يشرع تخليله؛ لأنه يؤدي إلى غسل الباطن وهو من التعمق والتكلف.

[م-١١٨] اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية في الطهارة الصغرى (١).


(١) أما الطهارة الكبرى فيجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر مطلقًا كثيفًا كان الشعر أو خفيفًا. وقيل: لا يجب حتى في الطهارة الكبرى، وهو قول في مذهب المالكية.
قال الباجي في المنتقى (١/ ٩٤): «قد اختلفت الرواية في ذلك عن مالك، فروى ابن القاسم عنه ليس على المغتسل من الجنابة تخليل لحيته.
وروى عنه أشهب أن ذلك عليه .... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>