(٢) مطالب أولي النهى (١/ ١٧٦)، كشاف القناع (١/ ١٥٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢٥). (٣) قال الباجي في المنتقى (١/ ٣١٦): «ويستحب أن يكون غسله متصلًا بغدوه إلى المصلى، قال ابن حبيب: أفضل أوقات الغسل للعيد بعد صلاة الصبح، قال مالك في المختصر: فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فواسع، ووجه ذلك ما ذكرناه أن من سنته الاتصال بالغدو إليها فلذلك استحب أن يكون بعد صلاة الصبح، فإن قدمه قبل الفجر فواسع؛ لقرب ذلك؛ ولأن الغسل لا تذهب آثاره قبل الغدو ولا تتغير نظافته». اهـ (٤) المجموع (٥/ ١١)، ومغني المحتاج (١/ ٣١٢)، حواشي الشرواني (٣/ ٤٧)، المهذب (١/ ١١٩). (٥) قال ابن عقيل: والمنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده؛ لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، فلو وقف على الفجر ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل بالليل لقربه من الصلاة. انظر المغني لابن قدامة (٢/ ١١٣).