للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السابع

في الاستنجاء من الريح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل فعل من العبادات توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يكن هناك مانع من فعله، فالمشروع تركه.

• الحكم على شيء بأنه نجس وكذا ما يوجبه متلقى من الشرع، ولا مدخل للعقل فيه.

[م-٦٦٤] لا يشرع الاستنجاء من الريح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١) في مذهب الحنفية: قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٣٥): «الاستنجاء على خمسة أوجه: ثم قال: والخامس: بدعة، وهو الاستنجاء من الريح». اهـ
وانظر مراقي الفلاح (ص: ١٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٥٦)، البحر الرائق (١/ ٢٥٢)، الفتاوى النهدية (١/ ٤٧).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (١/ ١١٧)، المنتقى للباجي (١/ ٤٤)، مواهب الجليل (١/ ١٠٥، ٢٨٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، مختصر خليل (ص: ١٥)، رسالة القيرواني (ص: ١٤).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١١٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٨)، المهذب (١/ ٢٧)، المنهج القويم (ص: ٧٩)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٢)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٧)، تحفة المحتاج (١/ ١٨٥).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠٠)، الإنصاف (١/ ١١٣، ١١٤)، الفروع (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>