للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحاديث لبسها على طهارة كالمسح على الخف، فنقف عند حدود النص، ولا نقيد أو نخصص إلا بدليل.

قال ابن حزم في الرد على من قاس العمامة على الخف: «القياس باطل، وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار، والمسح على الخفين، وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس على الطهارة على الخفين، ولم ينص ذلك في العمامة والخمار، قال تعالى: (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) [النحل: ٤٤] وقال تعالى: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) [مريم: ٦٤] فلو وجب هذا في العمامة والخمار لبينه عليه السلام كما بين ذلك في الخفين، ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار مدع بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك (١).

[الدليل الثالث]

العادة أن من توضأ مسح رأسه، ورفع العمامة، ثم أعادها، ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء (٢).

* * *


(١) المحلى (١/ ٣٠٩).
(٢) الإنصاف (١/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>