للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط السابع

في اشتراط كون الخف يمنع وصول الماء إلى القدم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شروط العبادة متلقاة من الشارع، وهي مبنية على التوقيف.

• الأصل في شروط العبادة كالأصل في العبادة نفسها المنع والحضر إلا بدليل.

• أكثر شروط المسح على الخفين هي من صنع الفقهاء لا دليل عليها.

• كل لباس طاهر مختص بالقدم، ولو ظهر كثير من القدم يجوز المسح عليه بشرطه، سواء منع وصول الماء إلى القدم أو لم يمنع.

[م-٢٣٦] اختلف الفقهاء هل يشترط في الخف أن يمنع وصول الماء إلى القدم:

فقيل: يشترط، اختاره بعض الحنفية (١)، وهو ظاهر المذهب عند الشافعية (٢).


(١) قال ابن عابدين في حاشيته عن الشرنبلالي (١/ ٢٦١): «من شروط المسح على الخفين: منعهما: أي الخفين: وصول الماء إلى الرجل». اهـ
ولم أقف على غيره من الحنفية ذكر هذا الشرط، بل كون الحنفية يجيزون مسح الخف المخرق إذا كان الخرق أقل من ثلاثة أصابع دليل على أن هذا ليس بشرط، فليتأمل.
(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٥٣١): «هل يشترط كون الخف صفيقًا يمنع نفوذ الماء؟
فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره: ...
أحدهما يشترط، فإن كان منسوجًا بحيث لو صب عليه الماء نفذ لم يجز المسح، وبهذا قطع الماوردي، والفوراني، والمتولي، قال الرافعي: وهو ظاهر المذهب.
والثاني: لا يشترط، بل يجوز المسح، وإن نفذ الماء، واختاره إمام الحرمين والغزالي». اهـ وانظر أسنى المطالب (١/ ٩٦)، نهاية المحتاج (١/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>