للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث التيمم خوفًا فوات الجمعة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم، بخلاف الجمعة فإنها تفوت إلى بدل، وهو الظهر.

[م-٤١٧] اختلف العلماء فيما إذا خاف الرجل أن تفوته صلاة الجمعة، فهل يتيمم لها، أو يتوضأ ولو فاتته، بناء على أن الجمعة لها بدل، وهو صلاة الظهر، وصلاة الظهر يمكنه أن يصليها في وقتها؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم،

فقيل: لا يتيمم لها، وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، ومذهب الحنابلة (٤).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٤٣)، تحفة الفقهاء (١/ ٣٩)، البحر الرائق (١/ ١٦٧)، الدر المختار (١/ ٢٤٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٧٧).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٣٢٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٩)، الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٤٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٣).
(٣) مختصر المزني (١/ ١٠٠)، الأم (١/ ٥٢، ٢٣٢)، والمجموع (٢/ ٢٨٠)، نهاية المحتاج (١/ ٣٠٩).
(٤) الإنصاف (١/ ٣٠٣)، المبدع (١/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>