البكراوي قالا: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده (١).
وجه الاستدلال:
قالوا: إن الحديث نهى عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، ولولا أن غمسها يؤثر في الماء لم ينه عنه، ولم نقل بنجاسة الماء؛ لأن اليد معلوم طهارتها، وليست نجسة، فهي يد طاهرة قابلت ماء طهورًا، ولم نقل: إن الماء طهور، لكون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن غمسها حتى تغسل ثلاثًا، فلولا أنه يفيد منعًا لم ينه عنه، فدل على أن الماء يكون طاهرًا غير مطهر.
• ونوقش من وجهين:
الوجه الأول:
بأن الحديث لم يتعرض لحكم الماء، والأصل أنه طهور حتى يأتي دليل صحيح على منع التطهر به، ولا دليل.
الوجه الثاني:
لا يوجد دليل على وجود قسم من الماء طاهر غير مطهر، فكل ماء طاهر باق على خلقته، فهو طهور، ولا ينتقل عنه إلا أن يتغير بنجس، أو يتغير بطاهر يغلب على الماء حتى لا يكون ماء مطلقًا كالشاي والمرق.