للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تمكنت فيه من الاغتسال أو لم تتمكن وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: إذا طهرت قبل الغروب بمقدار يسع خمس ركعات في الحضر، أو ثلاثًا في السفر، وجبت عليها الظهر والعصر.

وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العصر وحدها، وإن بقي أقل من ركعة سقطت الظهر والعصر.

وإن طهرت قبل الفجر بمقدار أربع ركعات، وجب عليها المغرب والعشاء، وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العشاء وحدها، وإن بقي أقل من ركعة سقطت المغرب والعشاء.

وإن طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها الصبح وإلا سقطت. وهذا مذهب المالكية، ومذهب الشافعي في القديم (٢).

وقيل يجب عليها فعل الصلاة إذا أدركت من وقت الصلاة مقدار ركعة كاملة، وهو قول للشافعية، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام وجبت عليها تلك الصلاة، فإن كانت الصلاة هي العصر أو العشاء وجبت مع العصر الظهر، ومع المغرب العشاء وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية. قال النووي: باتفاق الأصحاب (٤)،


(١) المبسوط (٢/ ١٥) فتح القدير (١/ ١٧١)، الأصل - محمد بن الحسن الشيباني (١/ ٣٠١).
(٢) انظر في مذهب المالكية: منح الجليل (١/ ١٨٦، ١٨٧)، الشرح الصغير (١/ ٢٣٤، ٢٣٥)، أسهل المدارك (١/ ١٥٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٨٢، ١٨٣)، مواهب الجليل، حاشية الخرشي (١/ ٢١٩، ٢٢٠).
وانظر قول الشافعي في القديم في كتاب المجموع شرح المهذب (٣/ ٦٨).
(٣) المهذب (١/ ٥٣)، المجموع (٣/ ٦٨)، الإنصاف (١/ ٤٣٩)، الفروع (١/ ٣٠٦)، المبدع (١/ ٣٥٠).
(٤) انظر المجموع (٣/ ٦٩)، روضة الطالبين (١/ ١٨٦، ١٨٧)، مغني المحتاج (١/ ١٣٠)، نهاية المحتاج (١/ ٣٩٤، ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>