للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلغاريا قتلوا، وهم يقاومون أوامر صدرت بتحريم الختان، سواء بالنسبة للذكور والإناث.

وهناك من يصف خفاض الإناث بأنه وحشية، وهي حملة غربية ودخيلة على الأمة الإسلامية، تدعي أن خفاض الإناث ينجم عنه أضرار سيئة تلحق بالفتاة من الناحية الصحية كالنزيف وإصابة مجرى البول إلى آخر ما هنالك من أضرار تنجم عن سوء إجراء عملية الخفاض.

وأريد أن أثبت أن ختان المرأة مشروع في الإسلام، وليس فيه خلاف في مشروعيته، وإنما الخلاف في وجوبه.

قال ابن حزم في مراتب الإجماع: «واتفقوا على إباحة الختان للنساء» (١).

وقال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه (٢).

(٢٠٨٦ - ٣٧) وقد روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثنا هشام وشعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع،

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل (٣).

(٢٠٨٧ - ٣٨) وفي مسلم أيضًا، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن

عبد الله الأنصاري، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري (ح).

وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى - وهذا حديثه - حدثنا هشام، عن حميد بن هلال، قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة،


(١) مراتب الإجماع (ص: ١٥٧).
(٢) تحفة المودود (ص: ٢٠٦).
(٣) صحيح مسلم (٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>