للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالجفاف كمحمد بن الحنفية، والحسن البصري (١).

قلت: هذه مسألة أخرى سوف أتعرض لها في المسألة التالية لهذه.

أو لأن الحكم عائد إلى حكم الصلاة بالثوب النجس، فإن في مذهب المالكية قولًا باستحباب التخلي عن النجاسة في الصلاة، وأن الطهارة من الخبث ليس شرطًا ولا واجبًا من واجبات الصلاة، وأن من صلى في الثوب النجس يعيد ما دام في الوقت، ولا يعيد إذا خرج الوقت، فهذا مثله. وقد ناقشت أدلة هذه المسألة ولله الحمد في كتاب أحكام النجاسات، فانظره مشكورًا في المجلد الذي يلي هذا.

• الراجح من الخلاف:

التيمم على النجاسة يختلف عن التيمم على التراب النجس، فالتيمم على النجاسة لا يجوز، وأما على التراب المتنجس، فإن كانت الأرض لم تظهر عليها النجاسة، فإن الأرض طيبة، يجوز التيمم والصلاة عليها، وإن كانت النجاسة ترى على الأرض فإنه لا يتيمم عليها، ولكن أن يجعل ذلك شرطًا في صحة التيمم نحتاج إلى نص شرعي ينفي صحة التيمم، ولا يكفي كون الشيء واجبًا أن يكون شرطًا، فإن الشرطية أخص من الوجوب، ولا بد في إثبات الشرطية أن نستند إلى نص ينفي صحة التيمم على الأرض النجسة، كما عبر عن الشرطية في الطهارة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (٢).

* * *


(١) الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٦١).
(٢) البخاري (٦٩٥٤)، مسلم (٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>