للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٢٣٤] يشترط في الخف حتى يمسح عليه أن يمكن متابعة المشي عليه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، الحنابلة (٤).

وقيل: إن ذلك ليس بشرط، وهو وجه في مذهب الشافعية (٥).

واختلف القائلون بهذا الشرط، هل يقدر إمكان المشي فيه بمسافة معينة أم لا؟

فذهبت الحنفية إلى تقديره بفرسخ، فأكثر (٦).

وقالت المالكية: أن يمكن المشي فيه عادة (٧).

وقيل: بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال، وهو مذهب الشافعية (٨).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، مراقي الفلاح (ص: ٥٣).
(٢) حاشية الخرشي (١/ ١٧٩، ١٨٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
(٣) المجموع (١/ ٥٢٢)، روضة الطالبين (١/ ١٢٦)، مغني المحتاج (١/ ٦٦).
(٤) شرح العمدة (١/ ٥٢٠)، كشاف القناع (١/ ١١٦)، المبدع (١/ ١٤٥).
(٥) قال النووي في المجموع (١/ ٥٢٨): «لو اتخذ خفًا واسعًا لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه، أو ضيقًا جدًّا بحيث لا يمكن المشي فيه، فوجهان:
أصحهما: لا يجوز المسح عليه.
والثاني: يجوز؛ لأنه صالح في نفسه بدليل أنه يصلح لغيره، فأما الضيق الذي يتسع بالمشي فيجوز المسح عليه بلا خلاف». اهـ
(٦) انظر العزو إلى مذهب الحنفية.
(٧) الشرح الصغير (١/ ١٥٥).
(٨) اختلف كلام أصحاب المذهب الشافعي، فذكر النووي في روضة الطالبين (١/ ١٢٦): «بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال».
وقال النووي في المجموع (١/ ٥٢٣): «اتفق الأصحاب ونصوص الشافعي رضي الله عنه على أنه يشترط في الخف كونه قويًا يمكن متابعة المشي عليه، قالوا: ومعنى ذلك أن المشي يمكن عليه في مواضع النزول، وعند الحط والترحال، وفي الحوائج التي يتردد فيه في المنزل، وفي المقيم نحو ذلك كما جرت عادة لابسي الخفاف، ولا يشترط إمكان متابعة المشي فراسخ، هكذا صرح به أصحابنا». اهـ ...
وقال في مغني المحتاج (١/ ٦٦): «واختلف في قدر المدة المتردد فيها، فضبطه المحاملي بثلاث ليال فصاعدًا، ووافقه الأسنوي في التنقيح.
وقال في المهمات: إن المعتمد ما ضبطه به الشيخ أبو حامد بمسافة القصر تقريبًا.
وقال ابن النقيب: لو ضبط بمنازل ثلاثة أيام ولياليهن لم يبعد اهـ. ثم قال: والأقرب إلى كلام الأكثرين ما قاله ابن العماد: أن المعتبر التردد فيه بحوائج سفر يوم وليلة للمقيم ونحوه، وسفر ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر سفر قصر؛ لأنه عند انقضاء المدة يجب نزعه، فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك ... ». إلخ كلامه رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>