للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: ١٦].

(٣٣٦ - ١٩٠) ولما رواه البخاري، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (١).

فقوله: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فإذا استطاع أن يغسل بعض محل الفرض وجب عليه؛ لدخوله تحت قدرته، وسقط عنه ما عجز عنه.

وحكي إجماعًا وجوب غسل ما بقي من محل الفرض، نقل الإجماع فيه النووي في المجموع (٢)، والحطاب في مواهب الجليل (٣).

[م-١٦٢] وإن كان مقطوعًا من المفصل ففيه قولان:

فقيل: يجب عليه غسل رأس العضد، وهو قول في مذهب الشافعية (٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: لا يجب عليه غسل رأس العضد. وهو قول في مذهب الشافعية.

وأصل القولين اختلافهما في المرفق ما هو؟

فقيل: إن المرفق عظم الساعد، فعلى هذا لا يجب غسل عظم العضد.

وقيل: المرفق: هو مجتمع العظمين، عظم الساعد وعظم العضد، فعلى هذا يجب عليه غسل رأس العضد.


(١) صحيح البخاري (٧٣٨٨)، ورواه مسلم (١٣٣٧).
(٢) المجموع (١/ ٤٢٤).
(٣) مواهب الجليل (١/ ١٩١).
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١٢٢، ١٢٣).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>