للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختار إمام الحرمين من الشافعية: أن الصواب أن يعتبر بأصله فإذا تدلت جلدة الساعد وجب غسلها، ولو تدلت جلدة من العضد ولم تلتصق بالساعد لم يجب غسلها نظرًا إلى أصلها، وإن التصق طرف منها بالساعد فيجب أن يغسل منها مقدار ما استتر من الساعد فقط؛ حيث قام هذا القدر في محل الالتصاق مقام ما استتر به، وبهذا قطع الماوردي، وصححه المتولي (١).

- الراجح:

أن ما تدلى من محل الفرض يجب غسله، وما تدلى من غيره لم يجب، والله أعلم.

* * *


(١) الخرشي (١/ ١٢٣)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٩)، الذخيرة للقرافي (١/ ٢٥٧)، نهاية المطلب (١/ ٧٧، ٧٨)، المجموع (١/ ٤٢٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١٢٢)، المغني (١/ ٨٥)، الإنصاف (١/ ١٥٨)، كشاف القناع (١/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>