للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يسن مطلقًا، وتقييده بالمستيقظ بالحديث لا ينافي غيره، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية (١).

وقيل: هو بالخيار، إن شاء غسل يده قبل غمسها، وإن شاء غمس يده، ولو لم يغسلها. وهذا مذهب الشافعية (٢).

وقيل: يجب غسلها حتى ولو كانت يده في جراب، أو كانت مكتوفة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

• وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في علة الأمر بغسل اليد:

فقيل: إن العلة هي الشك في نجاسة اليد، حتى قيد بعض الحنفية حديث النهي عن غمس اليد في الإناء حتى يغسلها بما إذا نام مستنجيًا بالأحجار، أو متنجس البدن، لا إذا نام متيقنًا طهارتها، أو مستنجيًا بالماء (٤).

وذكر الشافعية أن أهل الحجاز كانوا يستعملون الأحجار في الاستجمار، وكانت البلاد حارة، فيعرقون، وربما طافت أيديهم في موضع النجاسة فتنجست (٥).

والصحيح: أن الحديث مطلق، وهو عام لمن استنجى بالماء أو بالأحجار، عليه سراويل أم لا، ولا يقيد النص إلا نص مثله، أو إجماع، أو قياس صحيح.

وقيل: إن العلة تعبدية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، فيجب الامتثال دون النظر إلى سبب الوجوب.

وقيل: إن العلة مبيت الشيطان على يده، وهذا اختيار الشيخين ابن تيمية


(١) تبيين الحقائق (١/ ٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١١١)، المنتقى للباجي (١/ ٤٨)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ١٢٨)، البيان والتحصيل (١/ ٦٨).
(٢) المجموع (١/ ٣٨٩)، شرح النووي لصحيح مسلم (١/ ٢٣٢).
(٣) الإنصاف (١/ ٤١).
(٤) شرح فتح القدير (١/ ٢١).
(٥) الحاوي (١/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>