للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطاب عرس ببعض الطريق قريبًا من بعض المياه، فاحتلم عمر، وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: واعجبًا لك يا عمرو بن العاصِ، لئن كنت تجد ثيابًا أفكل الناس يجد ثيابًا، والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر (١).

[إسناده منقطع] (٢).

وجه الاستدال:

لا شك أن النضح هنا هو الرش، بدليل قوله: (اغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر). فجعل النضح غير الغسل.

قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولا خلاف بين العلماء أن النضح في حديث عمر هذا معناه الرش، وهو عند أهل العلم طهارة ما شك فيه، كأنهم جعلوه دفعًا للوسوسة.

ثم قال بعد: فمن استيقن حلول المني في ثوبه غسل موضعه منه إذا اعتقد نجاسته، كغسله سائر النجاسات على ما قد بينا، وإن لم يعرف موضعه غسله كله، فإن شك هل أصاب ثوبه شيء منه أم لا؟ نضحه بالماء على ما وصفنا، وعلى هذا مذهب الفقهاء كما ذكرنا.

قلت: هذا الاستدلال فيه نظر بين؛ لأنه مبني أولًا على نجاسة المني والدليل خلافه، ومبني أيضًا على أن فعل عمر يدل على الوجوب، وإذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب فكيف بفعل غيره (٣).


(١) الموطأ (١/ ٥٠).
(٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى انظر ح (٧٧).
(٣) الاستذكار (١/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>