للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رجاله ثقات إلا ابن سميع فهو صدوق وتكلم فيه لبدعة الخوارج] (١).

• وأجيب:

بأنه قد جاء عن أبي هريرة ما يدل على أنه مسح على خفيه.

(٥١٨ - ١٥) فقد روى أحمد عن أبي أحمد الزبيري، عن أبان -يعني ابن عبد الله البجلي-، حدثني مولى لأبي هريرة، قال:

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله وضئني، فأتيته بوضوء، فاستنجى، ثم أدخل يده في التراب، فمسحها، ثم غسلها، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله رجلاك لم تغسلهما؟ قال إني أدخلتهما، وهما طاهرتان (٢).

[ضعيف] (٣).


(١) هل يمكن إعلال الأثر بكون الراوي من الخوارج، وهم ينكرون المسح، والمبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته لم يقبل؟
أو يقال: إن الخوارج يكفرون بالكبيرة، ومنه الكذب، فيبعد أن يتعمد الكذب، لهذا يقبل ما يرويه وإن كان مؤيدًا لبدعته؟ هذا محل تأمل.
قال أحمد كما في تلخيص الحبير: (١/ ٤١٥): «لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح، وهو باطل».
ولم يبين الإمام أحمد لماذا هو باطل، فربما يكون الإمام رده بما ذكرنا أن الرواي المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته لم يقبل منه.
وقد جاء إنكار المسح عن أبي هريرة من طريق آخر،
فقد روى مسلم في التمييز (٨٩) من طريق شعبة عن يزيد بن زاذان قال: سمعت أبا زرعة، قال: سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين، قال: فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم، فبال، ثم دعا بماء فتوضأ، وخلع خفيه، وقال: ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم.
قال مسلم عقبه (ص: ٢٠٩): «فقد صح برواية أبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين .... ».
(٢) المسند (٢/ ٣٥٨).
(٣) في إسناده مولى أبي هريرة، فيه جهالة، وكناه البيهقي أبا وهب، وقد ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٩/ ٤٥١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>