للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللقياس على البول، فكما أن الصغير إذا بال لم تصح صلاته حتى يتوضأ، ولا يقال: يجب عليه الغسل، كما لا يقال: يجب عليه الوضوء، بل يقال: صار محدثًا، ويجب على الولي أن يأمره بالغسل إن كان مميزًا، كما يأمره بالوضوء.

واستدل الإمام أحمد بفعل عائشة، وقد تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت تسع سنين.

قال ابن قدامة: «سئل -يعني أحمد- عن الغلام يجامع مثله ولم يبلغ، فجامع المرأة، يكون عليهما جميعا الغسل؟ قال: نعم.

قيل له: أنزل أو لم ينزل؟ قال: نعم. وقال: ترى عائشة حين كان يطؤها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تغتسل؟ ويروى عنها: إذا التقى الختانان وجب الغسل» (١).

إلا أن السؤال الذي يرد على الاستدلال بفعل عائشة، هل كانت عائشة صغيرة لم تبلغ الحنث حين كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم أو كانت قد بلغت، وإن كانت بنت تسع سنين؟ الظاهر الثاني، فإذا كانت قد بلغت لم يكن هناك دليل على مسألتنا، والله أعلم.

ولذلك روى الترمذي (٢)، والبيهقي (٣)، كلاهما تعليقًا:

قال البيهقي: وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت:

إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.

قال البيهقي: تعني -والله أعلم- فحاضت فهي امرأة.

[ضعيف لتعليقه] (٤).

* * *


(١) المغني (١/ ١٣٢).
(٢) سنن الترمذي (٣/ ٤١٨).
(٣) سنن البيهقي (١/ ٣٢٠).
(٤) سبق بحثه في كتاب الحيض والنفاس رقم (١٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>