للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاشيته (١)، وغيرهما.

قال الصاوي من المالكية: «بخلاف المعصية في السفر، فلا تمنع اتفاقًا كالسفر لتجارة، ثم تعرض له معاص» (٢).

قال النووي: «أما العاصي في سفره، وهو من خرج في سفر مباح وقصد صحيح، ثم ارتكب معاصي في طريقه كشرب الخمر وغيره، فله الترخص بالقصر وغيره بلا خلاف؛ لأنه ليس ممنوعًا من السفر، وإنما يمنع من المعصية، بخلاف العاصي بسفره» (٣).

وجاء في حاشية العنقري: «خرج بقولنا: (العاصي بسفره) العاصي فيه، فإن له الترخص، نقله من فيروز» (٤).

وقال في كشاف القناع: «ويقصر من ابتدأ سفرًا، ولو عصى في سفره الجائز، كأن شرب مسكرًا ونحوه، كأن زنى فيه، أو قذف، أو اغتاب؛ لأنه لم يقصد السفر لذلك» (٥).

* * *


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٣٥٨).
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٥٣).
(٣) المجموع (٤/ ٢٢٤).
(٤) حاشية العنقري (١/ ٥٨).
(٥) كشاف القناع (١/ ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>