للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يقدر حيضها بست أو سبع، والباقي من الشهر طهر. ويكون دورها أبدًا ثلاثين يومًا، وهو قول في مذهب الشافعية (١) والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يقدر حيضها يومًا وليلةً ففي طهرها ثلاثة أوجه:

أصحها: أنه تسعة وعشرون يومًا.

والثاني: يقدر بأقل الطهر، فعلى هذا دورها ستة عشر يومًا (٣).

والثالث: ترد إلى غالب الطهر، ثلاثة وعشرون يومًا أو أربعة وعشرون يومًا، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).

أما المالكية: فلم يقدروا الطهر بالشهر، بل اعتبروا أن ترى دمًا قد أقبل غير الدم الذي كان بها، فإذا لم يأتها دم غير الدم الذي كان بها فإنها تعتبر مستحاضة أبدًا: أي في حكم الطاهرة يطؤها زوجها وتصوم وتصلي ولو مكثت طول عمرها (٥).

فصارت الأقوال ترجع إلى ثلاثة أقوال:


(١) روضة الطالبين (١/ ١٤٤)، نهاية المحتاج (١/ ٣٤٣).
(٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٦)، الإنصاف (١/ ٣٦٣) إلا أن الحنابلة يختلفون عن الشافعية في هذه المسألة باشتراط تكرار الاستحاضة.
قال في الإنصاف (١/ ٣٦٣): «يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزًا تكرار الاستحاضة، على الصحيح من المذهب. نص عليه، واختاره القاضي. وقدمه في المغني، والشرح، وشرح
ابن رزين، وصححه في الفروع». قال في الرعاية الكبرى: «هذا أشهر، فتجلس قبل تكراره أقله، ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره إلا في الشهر الرابع».
وعنه: لا يعتبر التكرار. اختاره المجد في شرحه. قال في الشرح: وهو أصح إن شاء الله تعالى. قال في مجمع البحرين: تثبت بدون تكرار في أصح الوجهين. قال في الفروع: اختاره جماعة. وقدمه في الرعاية الصغرى. فعليها تجلس في الشهر الثاني.
(٣) قال النووي في الروضة (١/ ١٤٤): «وهو نص غريب للشافعي رحمه الله، ثم قال: وهو شاذ ضعيف».
(٤) روضة الطالبين (١/ ١٤٤)، نهاية المحتاج (١/ ٣٤٣).
(٥) المدونة (١/ ٤٩)، المنتقى - الباجي (١/ ١٢٤)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٤٩١)، الخرشي (١/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>