(٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٦)، الإنصاف (١/ ٣٦٣) إلا أن الحنابلة يختلفون عن الشافعية في هذه المسألة باشتراط تكرار الاستحاضة. قال في الإنصاف (١/ ٣٦٣): «يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزًا تكرار الاستحاضة، على الصحيح من المذهب. نص عليه، واختاره القاضي. وقدمه في المغني، والشرح، وشرح ابن رزين، وصححه في الفروع». قال في الرعاية الكبرى: «هذا أشهر، فتجلس قبل تكراره أقله، ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره إلا في الشهر الرابع». وعنه: لا يعتبر التكرار. اختاره المجد في شرحه. قال في الشرح: وهو أصح إن شاء الله تعالى. قال في مجمع البحرين: تثبت بدون تكرار في أصح الوجهين. قال في الفروع: اختاره جماعة. وقدمه في الرعاية الصغرى. فعليها تجلس في الشهر الثاني. (٣) قال النووي في الروضة (١/ ١٤٤): «وهو نص غريب للشافعي رحمه الله، ثم قال: وهو شاذ ضعيف». (٤) روضة الطالبين (١/ ١٤٤)، نهاية المحتاج (١/ ٣٤٣). (٥) المدونة (١/ ٤٩)، المنتقى - الباجي (١/ ١٢٤)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٤٩١)، الخرشي (١/ ٢٠٦).