للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال بهذا القول جماعة من التابعين منهم عطاء (١)، وطاووس (٢)، ومجاهد (٣)، وإبراهيم النخعي (٤)، والحكم (٥).

وهذا القول ضعيف.

أولًا: لعدم الدليل الموجب لقضاء الصلاتين، فلو كانت تدرك الظهر بطهارة الحائض في وقت العصر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو بينه لنقل إلينا. فلما لم ينقل علم أن ذلك لا يجب. وما ورد عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس لا يثبت عنهما كما قرأت.

ثانيًا: أن هذا القول مخالف للسنة الصريحة من حديث أبي هريرة: (من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) وهو متفق عليه وسبق تخريجه ولو كانت تدرك الظهر لقال: فقد أدرك العصر والظهر.

وثالثًا: أنه مخالف للقياس. فلو أنه وجبت عليه صلاة الظهر، ثم طرأ مانع لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت لها وللعصر عند العذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟

رابعًا: قد بينا الإجماع على أن الحائض لا تقضي الصلاة التي مرت عليها وهي حائض لحديث عائشة في مسلم. وكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٦).

ولو أنها صلت صلاة الظهر وقد خرج وقتها وهي حائض لكانت مأمورة


(١) المجموع (٣/ ٦٨) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٣) ٧٢٠٧، ٧٢١٠، وعبد الرزاق (١٢٨١) من طرق عنه بسند صحيح.
(٢) رواه عبدالرزاق (١٢٨١)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٢٣) ٧٢٠٧ بأسانيد صحيحة عنه.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٣) رقم ٧٢٠٧ بسند صحيح عنه.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٣) حدثنا هشيم عن مغيرة وعبيدة أخبراه عن إبراهيم، فهذا سند صحيح، ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٤) رقم ٧٢٠٩ حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي معشر عن إبراهيم.
(٥) رواه عبد الرزاق (١٢٨٢)، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٤) ٧٢١١ بسند صحيح.
(٦) صحيح مسلم (٦٩ - ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>