للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: واستعمال الطيب سنة متأكدة يكره تركه بلا عذر (١).

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خذي فرصة ممسكة فتطهري بها)، وفي رواية: (توضئي بها) يدل على أن المراد به التنظيف والتطيب والتطهير.

ولذلك سماه تطهيرًا وتوضئًا، والمراد الوضوء اللغوي الذي هو النظافة.

وقد ترجم البخاري رحمه الله فقال: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض.

(١٧٢٤ - ١٨٥) وساق البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيض في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز (٢).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من المحيض متأكد بحيث أنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص»، ثم نقل عن النووي: «ليس القسط والظفر من مقصود الطيب، وإنما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة.

وقال المهلب: رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من صلاة» (٣).

وقال ابن رجب: «كذلك قول عائشة: «تتبعي به مجاري الدم» إشارة إلى إدخاله الفرج.


(١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٩٩، ١٠٠).
(٢) صحيح البخاري (٣١٣).
(٣) فتح الباري في شرحه لحديث (٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>