للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: كيفيته في المقعد في الصيف للرجل إدبار الحجر الأول والثالث، وفي الشتاء العكس، اختاره بعض الحنفية (١).

وقيل: يعم بكل حجر موضع النجو، وهو مذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣).

وفي مذهب الشافعية ثلاثة أوجه:

فقيل: يمر حجرًا من مقدم الصفحة اليمنى ويديره عليها، ثم على اليسرى حتى يصل الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الحجر الثاني من أول الصفحة اليسرى إلى آخرها، ثم على اليمنى حتى يصل موضع ابتدائه، ثم يمر بالثالث على المسربة، وهو الراجح في مذهب الشافعية (٤)، وذكره بعض الحنفية (٥)، واختاره القاضي من الحنابلة (٦).

الوجه الثاني: أن يمسح بحجر الصفحة اليمنى وحدها، ثم بحجر اليسرى وحدها، وبالثالث المسربة (٧)، واختاره بعض الحنابلة (٨).

والوجه الثالث: يضع حجرًا على مقدم المسربة ويمره إلى آخرها، ثم حجرًا على مؤخرة المسربة ويمره إلى أولها، ثم يحلق بالثالث، حكاه البغوي قال النووي: وهو غريب.


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧)، ولعل التفريق بين الشتاء والصيف لتدلي الخصية، فيرجع إلى القول الثاني في مذهب الحنفية.
(٢) المنتقى للباجي (١/ ٦٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٣)، حاشية العدوي (١/ ٢٢٣).
(٣) قال في كشاف القناع (١/ ٦٩) «بثلاثة أحجار -يعني الاستجمار- تعم كل مسحة المسربة والصفحتين». اهـ
(٤) قال النووي في المجموع (٢/ ١٢٣، ١٢٤) واتفق الأصحاب على أن الصحيح هو الوجه الأول؛ لأنه يعم المحل بكل حجر.
(٥) الجوهرة النيرة (١/ ٤٠) إلا أنه قال: ثم يمر الثالث على الصفحتين.
(٦) الإنصاف (١/ ١١٢) إلا أنه قال: ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين.
(٧) وهو قول أبي إسحاق المروزي من الشافعية انظر المجموع (٢/ ١٢٤).
(٨) قال في الإنصاف (١/ ١١٢): قال المصنف -يعني ابن قدامة-: ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة لظاهر الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>