للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك (١)، والشافعية، إلا أن الشافعية ألحقوا الخنزير بالكلب (٢).

وسوف يأتي الخلاف في كيفية التطهير من نجاسة الكلب والخنزير إن شاء الله تعالى.

وقيل: يجب غسل جميع النجاسات سبعًا، إلا نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والنجاسة التي على الأرض، وهو مذهب الحنابلة (٣).

• سبب اختلاف الفقهاء في وجوب العدد:

أن العدد ورد في غسل بعض النجاسات كغسل نجاسة الكلب، حيث ورد غسلها سبعًا، كما ورد العدد في غسل اليدين من القيام من نوم الليل، وفهم منه بعض العلماء أن الغسل إنما هو لمظنة النجاسة، فقالوا: إذا كان العدد ورد في النجاسة المظنونة، فكيف بالنجاسة المتيقنة، كما ورد العدد في الاستجمار بالحجارة، فأخذ منه الحنابلة الأمر بغسل النجاسات سبعًا، وأخذ الحنفية الأمر بغسلها ثلاثًا في النجاسة غير المرئية، وورد في غسل دم الحيض بدون عدد، فأخذ منه العلماء أن النجاسة تزال بدون عدد، ويكفي فيه غسلة تذهب بعين النجاسة، وهذا هو الراجح، وأنه يكفي في غسل النجاسات غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فإن لم تذهب كرر ذلك حتى تذهب. والله أعلم.

وقد ذكرت أدلة كل قول ومناقشتها في كتاب الحيض والنفاس في مسألة في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد، وقد ترجح لي أن النجاسة لا يشترط في إزالتها عدد معين، وإنما يغسلها حتى تذهب عينها، فإذا ذهبت فقد زال حكمها، إلا في طهارة الكلب فيجب غسلها سبعًا أولاهن بالتراب، وفي الاستجمار بالحجارة لا بد من ثلاثة أحجار مع الإنقاء والله أعلم.

* * *


(١) المدونة (١/ ٦٩)، بداية المجتهد (٢/ ٢٢٣)، مختصر خليل (ص: ٩)، الخرشي (١/ ١١٤).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣١، ٣٢)، المجموع (٢/ ٦١١)، الأم (١/ ٦)، مغني المحتاج (١/ ٨٣)، حاشية القليوبي وعميرة (١/ ٧٣).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٨٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>