للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الأول: مذهب الحنفية (١).

في مذهب الحنفية خمسة أقوال، رواها خمسة من أصحاب أبي حنيفة.

القول الأول:

إذا كان الطهر الفاصل بين الدمين أقل من خمسة عشر يومًا، لا يكون فاصلًا بين الدمين بل يجعل كالدم المتوالي، وهذا رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة.

مثاله: مبتدأة رأت يومًا دمًا، وثلاثة عشر طهرًا، ويومًا دمًا. فالفاصل أقل من خمسة عشر يومًا. فعلى رواية أبي يوسف أن عشرة الأيام الأولى منذ رأت الدم يعتبر حيضًا (٢)، ويحكم ببلوغها.

وجه هذا القول:

أن الطهر بين الدمين يعتبر طهرًا فاسدًا؛ لأن أقل الطهر الصحيح خمسة عشر يومًا.

ولأن الطهر إذا كان لا يصلح للفصل بين الحيضتين، فلا يصلح للفصل بين الدمين.

قال في الهداية: «والأخذ بهذا القول أيسر» (٣).

القول الثاني: عند الحنفية:


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٧٢) البناية - العيني (١/ ٦٥٥) البحر الرائق (١/ ٢١٦) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٧) تبيين الحقائق (١/ ٦٠) المبسوط (٣/ ١٥٧) الأصل (١/ ٤٠٧) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٠) بدائع الصنائع (١/ ٤٣ - ٤٤).
(٢) فإن قيل: لماذا لم يعتبروا إلا بعشرة أيام، مع أنهم اشترطوا أن يكون الفاصل أقل من خمسة عشر يومًا، فالجواب: أن الحيض عندهم لا يزيد عن عشرة أيام، وإنما اشترطوا أقل من خمسة عشر يومًا؛ لأن أقل الطهر عندهم خمسة عشر يومًا، فاشترطوا أن يكون أقل منه، حتى لا يبلغ أقل الطهر. والله أعلم
(٣) الهداية (١/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>