للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظن والمرجوح وهم (١).

• إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأقوى منهما، وليس ثم قاعدة مطردة.

[م-٣١] ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة، وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعدًا، فتصير المسألة مشكوكًا فيها بالنسبة إليه، فهي شكية عنده، وربما تكون ظنية عند غيره، وقطعية عند آخرين، فكون المسألة شكية أو ظنية أو قطعية ليس وصفًا ثابتًا لها، وإنما هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف (٢).

وينبغي أن يعلم أن مراد كثير من الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء، أو أحدهما راجحًا، فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه خلافًا لأصحاب الأصول حيث قالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم (٣).

وقد يجتمع في هذه المسائل أصل وظاهر، وذلك نحو آنية الكفار المتدينين باستعمال النجاسة، وثياب القصابين، والصبيان الذين لا يتقون النجاسة

فقيل: إنه محكوم بنجاستها عملًا بالظاهر.

وقيل: إنه محكوم بطهارتها عملًا بالأصل.

وقد يترجح الظاهر في بعض المسائل على الأصل فيؤخذ به، وقد يقدم الأصل،


(١) ذكر بعض الفقهاء أن عدم التفريق بين الظن والشك عند الفقهاء إنما هو في باب الأحداث، أما في غيرها فقد فرقوا بينهما في مواضع كثيرة. انظر المنثور في القواعد للزركشي (٢/ ٢٥٥)، غمز عيون البصائر (١/ ١٩٣).
(٢) بدائع الفوائد (٣/ ٢٧١).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٤)، والمجموع (١/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>