(٢) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٦)، المبسوط (١/ ١٤٦، ١٤٧) و (٣٠/ ٢٨)، بريقة محمودية (٤/ ٢١٢). وهناك مسائل قد يعمل الحنفية بالظاهر ويقدمونه على الأصل لقرينة، فقد جاء في المبسوط (١/ ٨٦): المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء حاجة وشك أنه خرج قبل أن يقضيها أو بعد ما قضاها فعليه أن يتوضأ؛ لأن الظاهر من حاله أنه ما خرج إلا بعد قضائها، وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء ومعه الماء، وشك في أنه قام قبل أن يتوضأ، أو بعد ما توضأ فلا وضوء عليه؛ لأن الظاهر أنه لا يقوم حتى يتوضأ، والبناء على الظاهر واجب ما لم يعلم خلافه». فهنا قدموا العمل بالظاهر على العمل بالأصل والمتيقن؛ لأن الظاهر قد يقوى فيترجح على الأصل، وقد يتعارضان بلا ترجيح وقد يضعف الظاهر فيقدم الأصل، والله أعلم. وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٢١٩)، كفاية الأخيار (١/ ٧٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٢)، شرح البهجة (١/ ١٤٥)، أسنى المطالب (١/ ٥٨)، روضة الطالبين (١/ ٧٧). وفي مذهب الحنابلة: يقول ابن رجب في القواعد (ص: ٣٣٩، ٣٤٠): «إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء، أو ثوب، أو أرض، أو بدن وشك في زوالها فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زوالها، ولا يكتفي في ذلك بغلبة الظن ولا غيره، وكذلك لو تيقن حدثًا أو نجاسة، وغلب على ظنه زوالها فإنه يبني على الأصل، وكذلك في النكاح والطلاق وغيرهما. وانظر الإنصاف (١/ ٢٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٥)، كشاف القناع (١/ ١٣٢)، المغني (١/ ١٢٦). إلا أن الحنابلة لم يطرد هذا الأصل عندهم، فهناك مسائل قالوا يعمل باليقين، ولا يلتفت إلى غلبة الظن لو وجد. وهناك مسائل قالوا: يكتفي فيها بغلبة الظن. ومن المسائل التي قالوا: لابد فيها من اليقين، هذه المسائل التي مرت معنا. وهى إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس. ومنها اشتباه الماء الطهور بالنجس أو بلفظ أعم: اشتباه المحرم بالحلال، ومنها لو شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى يستيقن، ومنها لو شك في عدد الطلاق أو الرضعات، أوشك في عدد الطواف أو السعي أو الرمي كل ذلك يعمل باليقين ويطرح الشك ولا ينظر إلى غلبة الظن. ... وهناك مسائل قالوا: يكفي فيها غلبة الظن، كالاجتهاد في تحري القبلة، وكالمستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر، ومنها الغسل من الجنابة يكفى فيه الظن بالإسباغ، ومنها إذا شك في صلاته فإنه يأخذ بالمتيقن مع إمكان غلبة الظن ومنها مسائل كثيرة ذكرها ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية فلتراجع (ص: ٥ - ١٥)، وأما ابن تيمية فقد طرد القاعدة، فيرى أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن في عامة أمور الشرع. انظر القواعد والفوائد الأصولية (ص: ٤).