(٢) المدونة (١/ ١١٧)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٣٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٩)، التمهيد (١/ ٣٠٩)، التاج والإكليل (١/ ٤٠٣)، الخرشي (١/ ١٤٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٨). (٣) الأم (١/ ١٧٦)، المجموع (١/ ٩٢)، اختلاف الحديث (ص: ٢٢٧)، حلية العلماء (١/ ١٥٩)، متن أبي شجاع (ص: ١٨)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٦)، روضة الطالبين (١/ ٦٥). (٤) المغني (١/ ١٠٧)، الفروع (١/ ٨٢)، الإنصاف (١/ ١٠٠)، كشاف القناع (١/ ٦٤)، الكافي (١/ ٥٠). (٥) حمل بعض الفقهاء القول بجواز استقبال القبلة واستدبارها على الجواز مع الكراهة. جاء في شرح البخاري للسفيري (٢/ ٣٢٦): «إذا جاز للإنسان استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط بالشروط المذكورة في غير الأخلية المعدة لذلك فهل هو جائز مع الكراهة أو بلا كراهة؟ جزم الرافعي تبعًا للمتولي أن الكراهة موجودة. واختار النووي أن الكراهة منتفية قال: لكن الأدب والأفضل الميل عن القبلة إذا أمكن بلا مشقة احترامًا لها». وانظر فتح القدير، والعناية شرح الهداية (١/ ٤١٩). (٦) الإنصاف (١/ ١٠١). (٧) الإنصاف (١/ ١٠١).