للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقولهم: (عين) خرج به الوصف، فإنه معنى من المعاني.

وقولهم: (مُستقذرة شرعًا) خرج به ما استقذر طبعًا، كالمخاط والبصاق، فإنهما مستقذران في عرف الناس وطبيعتهم، وإن كانا طاهرين شرعًا؛ وذلك لأن استقذارهم بالطبع والعرف، وليس بالشرع.

تعريف المالكية للنجاسة:

قالوا: صفة حكمية توجب لموصوفها منع جواز استباحة الصلاة به أو فيه (١).

وهذا تعريف النجاسة بتعريف حكمها، وما سبق تعريف لذات النجاسة، وبعض الأصوليين يمنعون تعريف الشيء بحكمه، فكونها تمنع استباحة الصلاة به، إن كانت محمولة، أو فيه إن كانت في المكان، هذا حكم النجاسة، وليس تعريفًا لماهية النجاسة. وقد قال بعضهم:

وعندهم من جملة المردودِ ... أن تدخل الأحكام في الحدودِ

ثم قد يعترض عليه باعتراض آخر: وهو الصلاة في الدار المغصوبة وكذلك الثوب المغصوب، فإنه قد قام به وصف يمنع من استباحة الصلاة فيه إن كان بالمكان، أو به، إن كان بالثوب، ولا يقال بنجاستهما، والله أعلم.

تعريف الشافعية:

قال المتولي: «حدها: كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول لا


(١) حدود ابن عرفة (ص: ٢٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٣)، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (١/ ٣٢).
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٢٤): تعريف النجاسة: صفة حكمية يمتنع بها ما استبيح بطهارة الخبث. والطاهر: الموصوف بصفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. اهـ
والتعريف قريب مما قدمناه في صلب الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>