للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحرمتها، زاد النووي: أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل، والله أعلم» (١).

قال: وقولنا: (على الإطلاق) احتراز من السموم التي هي نبات، فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق، بل يباح القليل منها، وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر.

قال: وقولنا: (مع إمكان التناول) احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا يمكن تناولها، وقولنا: (لا لحرمتها) احتراز من الآدمي.

وما دفع النووي إلى هذه الزيادة قوله: وهذا الذي حدد به المتولي ليس محققًا فإنه يدخل فيه التراب والحشيش المسكر والمخاط والمني وكلها طاهرة مع أنها محرمة. وفي المني وجه أنه يحل أكله، فينبغي أن يضم إليها «لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل والله أعلم».

وقال الزركشي في المنثور: واعلم أن ذا حد للنجس لا للنجاسة؛ فإن النجاسة حكم شرعي فكيف تفسر بالأعيان، وقال صاحب الإقليد: رسموها بحكمها الذي لا يعرف إلا بعد معرفتها لكل عين حرمت لا لمضرتها ولا تعلق حق الغير بها أو كل ما يبطل بملاقاته الصلاة (٢).

وعرف النجاسة بعض الشافعية بأنها: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص (٣).

تعريف الحنابلة:

قال المرداوي: «حد النجاسة كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضرر بها في بدن أو عقل» قاله في المطلع (٤).


(١) المجموع (٢/ ٥٦٥)، وانظر أسنى المطالب (١/ ٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٧٨)، تحفة المحتاج (١/ ٢٨٧).
(٢) المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٢٤٨).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٧٧).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>