للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ورواه غير أبي إسحاق عن عبد خير، ولم يذكر الخفين، فخرج أبو إسحاق من العهدة،
فقد رواه عبد الرزاق في المصنف (٥٧) عن ابن عيينة، عن أبي السوداء، قال: سمعت ابن عبد خير يحدث عن أبيه، قال: رأيت عليًا يتوضأ، فجعل يغسل ظهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهر قدميه لرأيت باطن القدمين أحق بالغسل من ظاهرهما.
وأخرجه الحميدي (٤٧)،
وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ١١٤) حدثنا إسحاق بن إسماعيل.
والنسائي في السنن الكبرى (١٢٠) أنبا إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به.
وهذا اللفظ شاذ أيضًا؛ لأنه ذكر غسل ظاهر القدمين، ومعلوم أنه لو كان الحديث عن الغسل، لما كان هناك فرق بين ظاهر القدم وباطنه، ولكن الحديث عن المسح، ولم يذكر الغسل إلا في هذا الطريق، فهو شاذ، والله أعلم.
وأما رواية السدي، عن عبد خير، فجاءت من طريق شريك، عن السدي به، واختلف على شريك فيه:
فرواه محمد بن سعيد الأصبهاني كما في شرح معاني الاثار للطحاوي (١/ ٣٥)، عن شريك، عن السدي، عن عبد خير، عن علي بذكر مسح القدم، وليس مسح الخف.
ورواه إسحاق بن يوسف كما في مسند أحمد (١/ ١١٦)، عن شريك به، بمثله إلا أنه زاد: (هذا وضوء من لم يحدث)، وهذه الزيادة ليست محفوظة من هذا الحديث، وإن كانت محفوظة من حديث آخر، ولعله اختلط الحديثان على شريك بن عبد الله، وهو سيء الحفظ.
فهذا هو الاختلاف في لفظ الحديث، فإما أن يقال: إن ذلك يوجب الاضطراب، والمضطرب ضعيف.
أو يحمل حديث من قال: بالمسح على ظاهر القدمين بالمسح عليه، وفيه الخف، وهذا أرجح، ولذلك جاء في بعضها الجمع بين المسح على ظاهر القدم، مع ذكر الخف مما يوحي بأن المراد بظاهر القدم هو ظاهر الخف.
فقد جاء في رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق: (كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه) رواها البيهقي كما تقدم بإسناد ضعيف.
فتبين أن مراده من قوله: (ظاهر القدمين) أنه يريد ظاهر الخفين كما صرح به في آخر الحديث.
وقال الدارقطني في العلل (٤/ ٤٦): «والصحيح في ذلك قول من قال: كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما».
وكذا فسر الحديث وكيع، قال أبو داود في السنن (١٦٤): «ورواه وكيع عن الأعمش، بإسناده قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح =

<<  <  ج: ص:  >  >>