للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٥٠٦] اختلف العلماء في نجاسة الدم:

فقيل: إنه نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١)، إلا أنهم يرون العفو عن يسيره، على خلاف بينهم في مقدار اليسير:

فقيل: المرجع في تقدير القليل والكثير إلى العرف، فما اعتبره الناس كثيرًا فهو كثير، وما عده الناس قليلًا فهو قليل، وهو قول في مذهب الحنفية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: القليل: ما دون الدرهم، والكثير ما زاد عنه، وحقيقة الدرهم عند الحنفية هو الدرهم المالي (٤)، وعند المالكية الدرهم البغلي (٥).

وقيل: كل شخص بحسبه، فما فحش بنفسه فهو كثير، والقليل: ما لم يفحش،


(١) قال مالك في المدونة (١/ ٢٠): «في الرجل يصلي، وفي ثوبه دم يسير من دم حيضة أو غيره، فيراه وهو في الصلاة، قال: يمضي على صلاته ولا يبالي ألا ينزعه، ولو نزعه لم أر به بأسًا، وإن كان دمًا كثيرًا كان دم حيضة أو غيره نزعه، واستأنف الصلاة من أولها بإقامة، ولا يبني على شيء مما صلى ... ». إلخ آخر كلامه رحمه الله.
وقال الشافعي في الأم (١/ ٦٧): «وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذا كل دم غيره».
وقال ابن تيمية: «لما سئل أحمد، الدم والقيح عندك سواءً؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه».اهـ انظر شرح العمدة (١/ ١٠٥)، إغاثة اللهفان (١/ ١٥١).
وانظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٥٣)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥١)، الاجماع لابن حزم، والمحلى (٧/ ٣٨٩).
(٢) جاء في بدائع الصنائع (١/ ٨٠): «روي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش، فكره أن يحد له حدًّا، وقال: الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس، ويستكثرونه».
(٣) الإنصاف (١/ ٣٣٦).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٨٠)، البناية على الهداية (١/ ٧٣٣)، وقد قدروا الدرهم بمقدار عرض الكف، وقيل الدرهم مقداره مثقال، ومنهم من جمع بين القولين، فقال: إن التقدير بالوزن بالنسبة للنجاسة الجامدة، وبالعرض والمساحة بالنسبة للنجاسة المائعة.
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٧٢)، المنتقى للباجي (١/ ٥٥)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>