وقال الشافعي في الأم (١/ ٦٧): «وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذا كل دم غيره». وقال ابن تيمية: «لما سئل أحمد، الدم والقيح عندك سواءً؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه».اهـ انظر شرح العمدة (١/ ١٠٥)، إغاثة اللهفان (١/ ١٥١). وانظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٥٣)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥١)، الاجماع لابن حزم، والمحلى (٧/ ٣٨٩). (٢) جاء في بدائع الصنائع (١/ ٨٠): «روي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش، فكره أن يحد له حدًّا، وقال: الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس، ويستكثرونه». (٣) الإنصاف (١/ ٣٣٦). (٤) بدائع الصنائع (١/ ٨٠)، البناية على الهداية (١/ ٧٣٣)، وقد قدروا الدرهم بمقدار عرض الكف، وقيل الدرهم مقداره مثقال، ومنهم من جمع بين القولين، فقال: إن التقدير بالوزن بالنسبة للنجاسة الجامدة، وبالعرض والمساحة بالنسبة للنجاسة المائعة. (٥) حاشية الدسوقي (١/ ٧٢)، المنتقى للباجي (١/ ٥٥)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٦).