للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشرط عدم المنافي كما لو نوى قطع العبادة أو إبطالها قبل إتمامها.

- تقدم النية على المنوي جائز ولو طال الفصل ما لم يفسخها؛ لأنه إذا لم يفسخها فهو مستصحب لحكمها.

- المقصود من النية تمييز العبادات عن العادات، وتمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، وهذا يحصل بالنية المقترنة والمتقدمة.

وقيل:

- النية الفعلية شرط في أول العبادة دون استمرارها، والحكمية شرط في استمرارها فقط.

-الاكتفاء بالحكمية على خلاف الأصل فيقتصر فيها على العمل المتصل (١).

النية تارة تكون متقدمة على المنوي، وتارة تكون مقارنة له، وتارة تكون متأخرة عنه، وإليك بيان حكم كل حال من هذه الأحوال.

- الحال الأولى: تقديم النية على العمل:

[م-٨٧] أجاز العلماء تقدم النية على المنوي في الصوم للمشقة، فجاز الصوم بنية من أول الليل، بل صحح بعضهم الصيام بنية ولو من أول الشهر.

-وعللوا الجواز:

بأن إيجاب تذكر النية قبل الفجر بيسير فيه حرج ومشقة، ولأن الصوم قد يأتي على كثير من الناس وهو في حالة النوم، وألحقوا بالصوم الزكاة؛ لصحة دخول النيابة في إخراجها.

[م-٨٨] وهل يجوز تقدم النية على العمل في غيرهما قياسًا على الصوم؟

اختلف العلماء في ذلك:


(١) الذخيرة (١/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>