وقال في شرح كفاية الطالب الرباني وهو من المالكية (١/ ٥٩٦): «ومن ترك الختان من غير عذر ولا علة لم تجز إمامته، ولا شهادته». اهـ فتعقبه العدوي في حاشيته، فقال: «وهذا القول ضعيف؛ إذ المذهب أن إمامة الأغلف مكروهة». اهـ وقال البهوتي مثله في كشاف القناع (١/ ٤٨٢، ٤٨٣) وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٦٧٨، ٦٧٩). (٢) الفروع (١/ ١٢)، وقال في الإنصاف (١/ ٢٥٧): «تصح إمامة الأقلف بمثله. قدمه في الرعاية، والحواشي. قال ابن تميم: تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان». اهـ (٣) الإنصاف (٢/ ٢٥٦)، الفروع (٢/ ١٢). (٤) مواهب الجليل (٢/ ١٠٥). وقال في الخرشي: «وكره ترتب أغلف: وهو من لم يختتن لنقص سنة الختان، وسواء تركه لعذر أم لا، وهو كذلك نص عليه ابن هارون».اهـ وقال في حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ١٠٥): «ويكره أن يكون الأغلف إمامًا راتبًا في الفرض والعيدين، بخلاف السفر وقيام رمضان». اهـ وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٣٠): «والراحج كراهة إمامته مطلقًا». وقال مثله كل من الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٤٤٠)، وصاحب منح الجليل (١/ ٣٦٤).