(٢) انظر المعونة على مذهب مالك (١/ ٤٨١)، التفريع (١/ ٣٠٨، ٣٠٩). الجامع لأحكام القرآن - القرطبي (٢/ ٣٢٦). والموجود في تفسير القرطبي منسوبًا لعبد الملك هو أنه إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل فإن يومها يوم فطر مطلقًا. بينما الموجود في التفريع التفصيل: إن طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الاغتسال ففرطت، فلم تغتسل، ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجنب، وإن كان الوقت ضيقًا لا تدرك فيه الغسل لم يجز صومها. وقد أشار إلى مثل ذلك القرطبي رحمه الله. (٣) المدونة (١/ ٢٠٧) وفيه: «وسألت مالكًا عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان، قال: إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر، وصيامها مجزئ عنها». الخرشي (٢/ ٢٤٧)، مختصر خليل (ص: ٧١)، والمعونة على مذهب مالك (١/ ٤٨١)، التفريع (١/ ٣٠٨، ٣٠٩). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٣٢٦) ونسبه قولًا للجمهور، الإقناع لابن المنذر (١/ ١٩٤)، البيان للعمراني (٣/ ٥٠٠)، روضة الطالبين (٢/ ٣٦٨)، الإنصاف (١/ ٣٤٩)، المبدع (١/ ٢٦٢). (٤) الإنصاف (١/ ٣٤٩) المبدع (١/ ٢٦٢). (٥) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٢٦). ونسبه ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٩٣) قولًا للأوزاعي، والحسن بن حيّ، وعبد الملك بن الماجشون، والعنبري.