للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفجر أجزأها، وإن كان الوقت ضيقًا لا يتسع للغسل لم يصح صومها (١).

وهذا مذهب الحنفية، واختاره من المالكية عبد الملك، ومحمد بن مسلمة (٢).

وقيل: صيامها صحيح. وهو مذهب الجمهور (٣).

وقيل: لا يباح الصيام مطلقًا حتى تغتسل، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤)، وحكي قولًا للأوزاعي (٥).


(١) إلا أن الحنفية يستثنون ما لو كان حيضها أكثر الحيض عندهم (عشرة أيام) أو كان نفاسها أكثر النفاس عندهم (أربعين يومًا) ففي هذه الحالة إذا طهرت قبل الفجر صح صومها إذا أمكنها أن تنوي، ولو لم تدرك من الوقت ما يتسع للغسل. ووجهه: أن المرأة إذا طهرت لأكثر الحيض أو النفاس فإنها تخرج من الحيض والنفاس بمجرد انقطاع الدم، أما إذا انقطع الحيض لدون عشرة أيام، أو انقطع النفاس لدون أربعين يومًا، فإن مدة الاغتسال محسوبة من الحيض والنفاس، فلا بد أن تدرك من الليل ما يتسع فيه للاغتسال. انظر بدائع الصنائع (٢/ ٨٩) وقال في فتح القدير (١/ ١٧١): «واعلم أن مدة الاغتسال معتبرة من الحيض في الانقطاع لأقل من العشرة، وإن كان تمام عادتها، بخلاف الانقطاع للعشرة». اهـ
(٢) انظر المعونة على مذهب مالك (١/ ٤٨١)، التفريع (١/ ٣٠٨، ٣٠٩). الجامع لأحكام القرآن - القرطبي (٢/ ٣٢٦). والموجود في تفسير القرطبي منسوبًا لعبد الملك هو أنه إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل فإن يومها يوم فطر مطلقًا. بينما الموجود في التفريع التفصيل: إن طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الاغتسال ففرطت، فلم تغتسل، ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجنب، وإن كان الوقت ضيقًا لا تدرك فيه الغسل لم يجز صومها. وقد أشار إلى مثل ذلك القرطبي رحمه الله.
(٣) المدونة (١/ ٢٠٧) وفيه: «وسألت مالكًا عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان، قال: إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر، وصيامها مجزئ عنها».
الخرشي (٢/ ٢٤٧)، مختصر خليل (ص: ٧١)، والمعونة على مذهب مالك (١/ ٤٨١)، التفريع (١/ ٣٠٨، ٣٠٩). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٣٢٦) ونسبه قولًا للجمهور، الإقناع لابن المنذر (١/ ١٩٤)، البيان للعمراني (٣/ ٥٠٠)، روضة الطالبين (٢/ ٣٦٨)، الإنصاف (١/ ٣٤٩)، المبدع (١/ ٢٦٢).
(٤) الإنصاف (١/ ٣٤٩) المبدع (١/ ٢٦٢).
(٥) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٢٦). ونسبه ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٩٣) قولًا للأوزاعي، والحسن بن حيّ، وعبد الملك بن الماجشون، والعنبري.

<<  <  ج: ص:  >  >>