للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة (١).

وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢)، وهو اختيار ابن حزم (٣).

وقد ذُكِرَت أدلة كل قول في كتاب المياه (٤).

- الوضوء المباح:

مثل له المالكية بالوضوء للتبرد، والوضوء للدخول على السلطان (٥).

والذي يظهر لي: أن الوضوء لا يكون مباحًا، وذلك أنه عبادة مطلوب فعلها، فإن فعلها امتثالًا كان مأجورًا عليها، وهذا يخرجها عن حد المباح؛ لأن المباح يستوي فيه الفعل والترك، والله أعلم.

فهذه أحكام التكاليف الخمسة، الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، والله أعلم.

* * *


(١) قال في منار السبيل (١/ ١٥): «ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحًا كمغصوب ونحوه».اهـ
(٢) قال في الإنصاف (١/ ٢٨): «وأما الوضوء بالماء المغصوب، فالصحيح من المذهب، أن الطهارة لا تصح به، وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتكره، اختاره ابن عبدوس في تذكرته».اهـ
وانظر قواعد ابن رجب، القاعدة التاسعة (ص: ١٢)، كشاف القناع (١/ ٣٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٦٢)، المبدع (١/ ٤٠).
(٣) المحلى (١/ ٢٠٨).
(٤) انظر المجلد الأول في الوضوء من الماء المغصوب.
(٥) انظر مواهب الجليل (١/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>