للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة (١).

وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو من مفردات مذهب الحنابلة (٢)، وهو اختيار ابن حزم (٣).

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: أنه ورد على هذا الوضوء أمران: واجب ومحرم، فالوضوء للصلاة واجب، وأخذ مال الغير بدون وجه حق محرم، فلا يمكن أن يكون الشيء واجبًا ومحرمًا في الوقت نفسه، كما أن الوضوء قربة لله سبحانه وتعالى، ووضوءه بماء مغصوب محرم، والمحرم لا يكون قربة يتقرب بها العبد إلى الله.

والذين ذهبوا إلى صحة الوضوء رأوا أن التحريم راجع إلى أمر خارج عن الوضوء، وهو الغصب، وقد غسل الإنسان أعضاءه فارتفع حدثه مع الإثم، فالتحريم والصحة غير متلازمين، وهناك أدلة أثرية ونظرية لكل فريق ذُكِرَتْ بشيء من التفصيل في مباحث (المياه والآنية) (٤) فارجع إليها غير مأمور، فقد أغنى ذكرها هناك عن إعادتها هنا.

* * *


(١) قال في منار السبيل (١/ ١٥): «ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحًا كمغصوب ونحوه». اهـ
(٢) قال في الإنصاف (١/ ٢٨): وأما الوضوء بالماء المغصوب فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به، وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتكره، اختاره ابن عبدوس في تذكرته. اهـ
وانظر قواعد ابن رجب، القاعدة التاسعة (ص: ١٢)، كشاف القناع (١/ ٣٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٦٢)، المبدع (١/ ٤٠).
(٣) المحلى (١/ ٢٠٨).
(٤) انظر (١/ ٦٧) في مسألة الوضوء بالماء المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>