للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن عرفت ابتداء الدم، بأن علمت أن الدم كان يأتيها في أول النصف الأخير من الشهر، فهو أول دورها، فتجلس منه، وإن جهلت كون موضعها في شيء من ذلك فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي كمبتدأة.

واستدلوا بحديث حمنة بنت جحش فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:

(تحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي وصلي أربعًا وعشرين ليلة، أو ثلاثًا وعشرين ليلة، وأيامها وصومي) فقدم حيضها على الطهر، ثم أمرها بالصلاة، والصوم إلى بقية الشهر.

وقيل: تتحرى وهوو جه في المذهب، فأي وقت أداها الجلوس فيه جلسته سواء كان ذلك الوقت من أول الشهر أو وسطه أو آخره (١).

الراجح في المستحاضة عمومًا.

أن يقال إذا تيقنا أن المرأة مستحاضة بأن أطبق الدم على المرأة شهرًا كاملًا، وكذلك لو أطبق أكثر الشهر؛ لأن للأكثر حكم الكل، أو تجاوز أكثر الحيض، وأكثره على الراجح: خمسة عشر يومًا صارت مستحاضة، فإذا صارت مستحاضة نظر.

فإن كانت مبتدأة .. عملت بالتمييز إن كانت تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، بأن ترى بعضه أسود وبعضه أحمر؛ لأن التمييز علامة ظاهرة واضحة، وعملًا بأثر ابن عباس.

وإن كان الدم على صفة واحدة فإن لم يمكن التحري رجعت إلى عادة النساء من أقاربها: من أم، وأخت، وعمة، وخالة. فإن اختلفت عادتهن فالاعتبار بالغالب منهن، فإن لم يوجد غالب في النساء القريبات فغالب النساء في بلدتها.

وإن كانت المرأة معتادة قدمنا العادة على التمييز فجلست عادتها.


(١) كشاف القناع (١/ ٢١٠) الفروع (١/ ٢٧٥) شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٧ - ١١٨) الممتع شرح المقنع - التنوخي (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤) الإنصاف (١/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>