للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدواب، ومفهومه أن الماء القليل قد يتأثر بسؤر السباع والدواب، وإذا كان هذا في سؤرها: أي بقية شرابها، فاللبن مقيس عليه.

وقد روى مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري- أنها أخبرتها:

أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس؛ إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات (١).

[صحيح] (٢).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم علل طهارة الهرة بأنها من الطوافين علينا، فعلم أن المقتضي لنجاستها قائم، لكن عارضه مشقة التحرز منها، فطهرت لذلك دفعًا للحرج، ومعنى ذلك أن الهرة لو لم تكن طوافة علينا لكان سؤرها نجسًا، وإذا كان هذا في سؤرها فاللبن مقيس عليه.

ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال، فاللبن تبع للذات، وليس تبعًا للحم.

* * *


(١) الموطأ (١/ ٤٤).
(٢) سبق تخريجه، انظر ح (١٠٦٠) من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>