للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يكونوا بأرض الحجاز» (١).

فإذا لم يعط حكم لبن الميتة حكم لحمها في الحيوان المأكول، لم يعط حكم اللبن حكم اللحم في الحيوان غير المأكول.

القول الثالث:

أن اللبن تبع لذات الحيوان، وليس تبعًا للحمه، فما كان من حيوان طاهر في الحياة والممات كالآدمي، كان طاهرًا فيهما، وما كان من حيوان نجس في الحياة والممات كالكلب والخنزير كان نجسًا فيهما، وإن كان من حيوان طاهر في الحياة فقط، كان اللبن طاهرًا من الحي، نجسًا من الميت. وهذا وجه في مذهب الشافعية (٢).

واستدل أصحاب هذا القول:

قياس اللبن على سؤر الحيوان، فالحيوان الطاهر سؤره طاهر، فكذا لبنه وعرقه، وأما الحيوان النجس فإن سؤره نجس فكذا لبنه.

فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله،

عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوبه من السباع، والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (٣).

[صحيح إن شاء الله، وسبق تخريجه] (٤).

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بهذا الحديث الصحيح أن الماء الكثير لا يتأثر بسؤر السباع


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣).
(٢) المجموع (٢/ ٥٢٥).
(٣) المصنف (١/ ١٣٣) رقم ١٥٢٦.
(٤) انظر تخريجه في المجلد الأول، ح (٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>