للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كان نجسًا من الحيوان الحي، كان نجسًا من الحيوان الميت.

وقال ابن قدامة: «حكم الألبان حكم اللحمان» (١).

وقال ابن حزم: «وكل ما حرم أكل لحمه فحرام بيعه ولبنه؛ لأنه بعضه، ومنسوب إليه، وبالله تعالى التوفيق، إلا ألبان النساء فهي حلال» (٢).

واستدل أصحاب هذا القول:

بأن اللبن تبع للحم، وليس تبعًا لذات الحيوان، فإذا كان لحمه نجسًا كان لبنه نجسًا.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن هناك فرقًا بين اللحم وبين اللبن، فاللحم إذا انفصل من الحيوان كان له حكم ميتته، فلو قطعت ألية الحيوان المأكول، وهو حي كانت الألية لها حكم الميتة في الطهارة والنجاسة، وفي حل الأكل، بخلاف اللبن فإنه ينفصل من الحيوان المأكول، ولا يعطى حكم ميتته، بل يكون حلالًا، فدل على أن الشريعة فرقت بين حكم اللبن وحكم اللحم.

الوجه الثاني:

أن لحم الميتة نجس بالإجماع، ولو كان من حيوان مأكول، وأما لبن الميتة إذا كان من حيوان مأكول فالصحيح طهارته قياسًا على أنفحتها، ففارق اللبن اللحم.

قال ابن تيمية: «الصحابة لما فتحوا العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرًا شائعًا بينهم، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر؛ فإنه من نقل بعض الحجازيين، وفيه نظر، وأهل العراق كانوا أعلم بهذا؛ فإن المجوس كانوا ببلادهم،


(١) المغني (٩/ ٣٢٥).
(٢) المحلى، مسألة (٩٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>