للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه طاهر، ولا يؤكل ... وفي فتاوى قاضي خان: وفي طهارة لبن الأتان روايتان» (١).

• وجه القول بالطهارة:

أما طهارة اللبن من الحيوان الحي غير المأكول، فلأن الحيوان طاهر، فاللبن المنفصل من الحيوان طاهر أيضًا.

ولأن اللبن ليس جزءًا من الحيوان، ولو كان جزءًا من الحيوان لكان اللبن المنفصل من الحيوان المأكول له حكم ميتته؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته.

وأما طهارة اللبن من الحيوان غير المأكول، وهو ميت، فلأن اللبن لا تحله الحياة، فلا ينجس بالموت، فإذا كان اللبن قبل الموت طاهرًا كان بعد الموت كذلك، وتحريم تناوله لا يعني نجاسته.

القول الثاني:

أنه نجس مطلقًا، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية، ومذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، ورجحه ابن حزم (٢).

قال في المحيط البرهاني: «ولبن الأتان نجس في ظاهر الرواية» (٣).

قال الخرشي: «لبن غير الآدمي تابع للحمه، فإن كان الحيوان مباح الأكل فلبنه طاهر .... وإن كان محرم الأكل فلبنه نجس» (٤).


(١) فتح القدير (١/ ١١٤).
(٢) المحيط البرهاني (١/ ١٣١)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ١١٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٠)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٥٠، ٥١)، القوانين الفقهية (ص: ٢٧)، البيان والتحصيل (٣/ ٢٩٣)، البيان للعمراني (٥/ ٤٠٧)، المجموع (٢/ ٥٢٥)، المهذب (١/ ٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٨٠)، إعانة الطالبين (١/ ٨٥)، كشاف القناع (١/ ١٩٥)، المغني (٩/ ٣٢٥)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٣٩٧٨).
(٣) المحيط البرهاني (١/ ١٣١).
(٤) شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>