للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عبد البر: إنه قول الأكثر (١).

وأما ترك النتف أكثر من أربعين يومًا.

فقيل: يحرم. وهو مذهب الحنفية (٢)، ورجحه الشوكاني (٣).

وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية (٤)،

والمشهور عند الحنابلة (٥).

* * *


(١) قال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ٦٨): «ومن أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يومًا، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك». اهـ
(٢) قال ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٤٠٧): «وكره تركه تحريمًا لقول المجتبى، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد». وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٣٥٧).
(٣) نيل الأوطار (١/ ١٦٩).
(٤) وقال في روضة الطالبين (٣/ ٢٣٤): «ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا».اهـ
وقال الهيتمي في المنهج القويم (٢/ ٢٥): «وأن يزيل شعر العانة، والأولى للذكر حلقه، وللمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا».اهـ وقال مثله في روض الطالب (١/ ٥٥١).
(٥) قال في كشاف القناع (١/ ٧٧): «ويكره تركه فوق أربعين يومًا».اهـ
وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (١/ ٤٤٠): «نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث أنس عند مسلم، قال: (وقت لنا في قص الشارب ..... )، وذكر الحديث. وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>