للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

راجع أدلة كل قول في حكم الاستحداد وتقليم الأظفار.

وأما التوقيت فيه، فالقول فيه كالقول في التوقيت في حلق العانة، وقد فصلنا الأقوال فيه والراجح، فارجع إليه غير مأمور.

• وملخص الأقوال فيه كالتالي:

قيل: يستحب أن ينتف إبطه كل جمعة، وبعضهم قال في كل أسبوع مرة. وهو مذهب الحنفية (١)، وهو قول بعض المالكية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: لا وقت له، ويقدر بالحاجة، وهو يختلف من شخص إلى آخر، والمعتبر طولها، فمتى طال الشعر نتفه، وبه قال مالك (٤)، وهو مذهب الشافعية (٥)، وقال


(١) جاء في مجمع النهر نقلًا من القنية (٢/ ٥٥٦): «ويستحب حلق عانته وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي خمسة عشر يومًا، ولا عذر في تركه وراء أربعين».
وقوله: «وتنظيف بدنه ... كل أسبوع» علق ابن عابدين في حاشيته على هذه الجملة، فقال: (٦/ ٤٠٦): «بنحو إزالة الشعر من إبطيه .... ».
وإذا كان حلق العانة يستحب كل أسبوع فالإبط مثله بجامع أن كلًا منهما من باب إزالة شعر غير مرغوب فيه. وانظر فيض القدير (٤/ ٥١٧)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٨)، بريقة محمودية (٤/ ٩٠).
(٢) قال القرطبي في تفسيره (٢/ ١٠٦): «خرج مسلم عن أنس، قال: (وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة) قال علماؤنا: هذا تحديد في أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة ... ». وانظر المفهم (١/ ٥١٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٤٤٨)، النوادر والزيادات (١/ ٤٦٤).
(٣) قال في الفروع (١/ ١٣١): «ويفعله ـ يعني: حلق العانة ـ كل أسبوع، ولا يتركه فوق الأربعين». اهـ وانظر الإنصاف (١/ ١٢٣).
(٤) جاء في الكافي (ص: ٦١٢): «وحلق العانة، ولا حد في ذلك عند مالك ... ».
(٥) وقال النووي في المجموع (١/ ٣٣٩): «وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، وكذا الضابط في قص الشارب، ونتف الإبط وحلق العانة، وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب .. وذكر الحديث. ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومًا، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقًا، وقد نص الشافعي والأصحاب -رحمهم الله- على أنه يستحب تقليم الأظفار، والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم.
وقال الدمياطي في إعانة الطالبين (٢/ ٨٥): «والمعتبر في ذلك أنه مؤقت بطولها عادة، ويختلف حينئذ باختلاف الأشخاص والأحوال». اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>