(٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ١٠١)، وقال النووي في المجموع (٣/ ١٣٩): «مذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة فإن علمها لم تصح صلاته بلا خلاف، وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته».اهـ (٣) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٠١) «وهو شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم». وانظر الإنصاف (١/ ٤٨٣)، (٤) مواهب الجليل (١/ ١٣١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٠١). (٥) التاج والإكليل (١/ ١٨٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٠١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦٤، ٢٦٠)، مواهب الجليل (١/ ١٣١). (٦) التاج والإكليل (١/ ١٨٨)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٣٣)، الخرشي (١/ ١٠١). (٧) قال الباجي في المنتقى (١/ ٤١): «فأما إزالة النجاسة فإن أصحابنا العراقيين اختلفوا فيما حكوا عن مالك في ذلك: فحكى القاضي أبو محمد في المعونة عن مالك في ذلك روايتين. إحداهما: أن إزالتها واجبة وجوب الفرائض، فمن صلى بها عامدا ذاكرا أعاد أبدًا، وهو الذي رواه أبو طاهر عن ابن وهب. والثانية: أنها واجبة وجوب السنن، ومعنى ذلك أن من صلى بها عامدا أثم ولم يعد إلا في الوقت استحبابًا، وهذا ظاهر قولي ابن القاسم. ... وعلى الوجهين جميعا من صلى بها ناسيا أو غير قادر على إزالتها أجزأته صلاته ويستحب له الإعادة في الوقت. وذهب القاضي أبو الحسن إلى أننا إن قلنا: إنها واجبة وجوب الفرائض أعاد الصلاة أبدًا من صلى بها ناسيا أو عامدًا. وإذا قلنا: إنها واجبة وجوب السنن أعاد الصلاة أبدًا من صلى بها عامدا، ومن صلى بها ناسيا أو مضطرًا أعاد في الوقت استحبابًا. وقال القاضي أبو محمد مثل هذا في شرح الرسالة، وقال في تلقين المبتدئ: إنها واجبة لا خلاف في ذلك من قوله وإنما الخلاف في الإزالة هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا، وهذا هو الصحيح عندي إن شاء الله وبالله التوفيق».اهـ وانظر فتح العلي المالك (١/ ١١٢).