للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا تثبت العادة حتى تتكرر ثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

أدلة من قال: تثبت العادة بمرة:

من القرآن قوله تعالى: (كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) [الأعراف: ٢٩].

فسمى الثاني عودًا، وهو لم يسبق إلا مرة واحدة.

(١٥٩٧ - ٥٩) من السنة: ما رواه مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل (٢).

[رجاله ثقات، إلا أن سليمان لم يسمعه من أم سلمة] (٣).


(١) الممتع شرح المقنع - التنوخي (١/ ٢٨٧)، الإنصاف (١/ ٣٧١).
(٢) الموطأ (١/ ٦٢).
(٣) الحديث اختلف في إسناده.
فقيل: عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.
وقيل: عن سليمان، عن رجل، عن أم سلمة.
وقيل عن سليمان، أن فاطمة بنت حبيش استحيضت، فأمرت أم سلمة.
وقيل: عن سليمان، عن مرجانة، عن أم سلمة.
أما رواية سليمان بن يسار، عن أم سلمة مرفوعًا.
فرواها أيوب، واختلف عليه فيه:
فرواه وهيب كما في مسند أحمد (٦/ ٣٢١، ٣٢٢)، وسنن أبي داود (٢٧٨) وسنن الدارقطني.
وسفيان كما في مسند الحميدي (٣٠٤)، والطبراني في الكبير (٢٣/) ح ٩١٩، ومشكل الآثار للطحاوي (٢٧٢٣)، وسنن الدارقطني (١/ ٢٠٧).
وعبد الوارث، كما في سنن الدارقطني أيضًا (١/ ٢٠٨) ثلاثتهم عن وهيب قال: حدثنا أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة بلفظ: أن فاطمة استحيضت، وكانت تغتسل في مركن لها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>