للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب الثالث:

أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض، وإنما الخلاف في الرجال، وهذا دليل على أن الحامل على الكراهة ليس النجاسة.

جاء في فتح الباري لابن رجب: «قال أبو بكر الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر وأشهر. قال: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصلاة فيها على النساء.

وهذا الكلام يدل على أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض بغير خلاف، إنما الخلاف في الرجال.

والأحاديث التي أشار إليها في الرخصة متعددة:

ففي صحيح مسلم، عن عائشة، قالت: كان النبي يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، على مرط، وعليه بعضه إلى جنبه (١).

وخرج النسائي، عن عائشة، قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسلت ما أصابه، لم يعده إلى غيره، ثم صلى فيه (٢).

وخرج أبو داود وابن ماجه، عن ميمونة، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض، وهو يصلي، وهو عليه (٣).


(١) صحيح مسلم (٥١٤). قال النووي في شرحه لمسلم: «وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها».
(٢) رواه أبو يعلى (٤٨٠٢)، وأبو داود (٢٦٩)، والنسائي (٢٨٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن جابر بن صبح، قال: سمعت خلاسًا يحدث عن عائشة، وسنده صحيح.
(٣) رواه أحمد (٦/ ٣٣٠)، والحميدي (٣١٥)، وأبو يعلى (٧٠٩٥)، وأبو داود (٣٦٩)، وابن ماجه (٦٥٣)، وابن الجارود في المنتقى (١٣٣)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٨) ح ٩، وابن خزيمة (٧٦٨)، وأبو عوانة (١٤٢٦)، وابن حبان (٢٣٢٩)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٠٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>