للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فثبت بما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في الثوب الذي ينام فيه إذا أصابه شيء من الجنابة، وثبت أن ما ذكرته عائشة، من فرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في ثوب النوم، لا في ثوب الصلاة (١).

وأن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أطلقت على المني اسم الأذى، والأذى هو النجس، كما قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: ٢٢٢].

• ورد هذا بعدة أجوبة:

الجواب الأول:

أن حديث عائشة كان لا يصلي في لحاف نسائه، قد أنكره الإمام أحمد أشد الإنكار، ونقلنا عنه ذلك في تخريج الحديث.

ولو صح لم يكن هذا دليلًا على نجاسة المني، فإن لحاف المرأة قد يصيبه من دم حيضها، وهي لا تشعر.

الجواب الثاني:

أن ترك الصلاة في لحاف المرأة ليس بواجب، فقد ورد أنه كان يصلي وعليه ثوب، وبعضه على بعض نسائه، وهي حائض (٢).


(١) انظر شرح معاني الآثار بتصرف يسير (١/ ٥٠).
(٢) اختار الشوكاني أن ترك لحاف النساء مستحب، وليس بواجب، ونقله عنه أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي (١/ ٤٩٧) فقال: «كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط، عملًا بالاحتياط. وبهذا يجمع بين الأحاديث».
وقيل: إن ذلك مباح، وهو ما اختاره أحمد شاكر، فقال متعقبًا لكلام الشوكاني: «لا دليل على الندب؛ لأنه لم يطلب ذلك في حديث نعلمه، وإنما كان تارة يفعل، وتارة يترك، وهو الجمع الصحيح بين الروايات، فهو أمر مباح».

<<  <  ج: ص:  >  >>