للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل مستقل ضعف هذا القول، ثم هو ضعيف من وجه آخر، إذ كيف تكلف المرأة بصيام يوم واحد مرتين من غير تفريط منها، فالله لم يوجب على العباد صيام يوم واحد مرتين، ولا صيام شهر رمضان مرتين في العام.

• الراجح:

أن المستحاضة المبتدأة إذا أمكن أن تميز بين دم الحيض والاستحاضة عملت بالتمييز بشرط ألا يزيد عن أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يومًا، فإن زاد كانت بحكم من لا تمييز لها، وسيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>